منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا
منتدى-المحامين-اليمنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معيار قضاء النقض فى بطلان الاحكام نقض مدني

اذهب الى الأسفل

معيار قضاء النقض فى بطلان الاحكام نقض مدني Empty معيار قضاء النقض فى بطلان الاحكام نقض مدني

مُساهمة  Admin السبت مارس 10, 2012 10:11 pm

معيار قضاء النقض فى بطلان الاحكام
جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسة الاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.
القاعدة
اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.
جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستندات أو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.
القاعدة
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان
جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.
القاعدة
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة…." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.
جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.
القاعدة
مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.
جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطار النيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.
القاعدة
هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.
جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.
جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
اسباب بطلان الحكم. مخالفة الثابت فى الأوراق. تحريف الثابت ماديا فى بعض المستندات او تجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها او فهم مخالفا للثابت فى الاوراق.
القاعدة
مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت فى اوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3279 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
إعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. اعلان الشركات التجارية فى مركز ادارتها. المقصود به. مركز ادارتها الرئيسى. لا يلزم التحقق من صفة مستلم الإعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى ودون اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.
القاعدة
مؤدى ما نصت عليه المادة 63-1 من قانون المرافعات أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مما يرتب - كأثر اجرائى - بدء الخصومة، الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه اعلانا صحيحا يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة - اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى كما أن ما أوردته المادة 13-3 من قانون المرافعات من أن" ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه" مفاده أن المقصود بمركز ادارة الشركة الذى يجب تسليم صور الاعلانات فيه هو مركز ادارتها الرئيسى اذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم صورة الاعلان اليهم الا فى هذا المركز، فاذا لم يجد المحضر أحدا من هؤلاء فى المركز الرئيسى لادارة الشركة سلم صورة الاعلان لمن يقوم مقامه فيه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم متى تم ذلك فى المركز المشار اليه واذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم تحقق الاعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضى فى نظر الموضوع ودون اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.
جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.
القاعدة
إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان
جمع من اداره
منتدى المحامين اليمنيين
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 30/01/2012
العمر : 44

https://yemeni-lawyers.123.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى