منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا
منتدى-المحامين-اليمنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام معيار قضاء النقض نقض مدني مصر

اذهب الى الأسفل

التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام معيار قضاء النقض نقض مدني مصر Empty التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام معيار قضاء النقض نقض مدني مصر

مُساهمة  Admin السبت مارس 10, 2012 10:17 pm

التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام معيار قضاء النقض
تجرى المادة 118 من القانون المدنى بالآتى :ـ
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة …………. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن ? هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
جمع اداره الممنتدى
منتدى المحامين اليمنيين
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 30/01/2012
العمر : 44

https://yemeni-lawyers.123.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى