اعلان صحيفة الدعوى على موطن الاعمال المتعلق بالخصومة صحيح نقض مدني مصر
صفحة 1 من اصل 1
اعلان صحيفة الدعوى على موطن الاعمال المتعلق بالخصومة صحيح نقض مدني مصر
اعلان صحيفة الدعوى على موطن الاعمال المتعلق بالخصومة صحيح
الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه فى المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن أخر لها ، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
( المادتان 41مدنى ،10، ، 68 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية . صحيح . إستدلال الحكم ارتكاب الطاعن غشاً لعدم توجيه الإعلان فى الموطن الأصلى وقضائه ببطلان الحكم المستأنف . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل فى نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصراً فى مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلى للمطعون ضده إرتكاب الطاعن غشاً رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال .
( المادة 41 مدنى )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )
الموجز:
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . الإقامة الفعلية . ليست عنصرياً لازماً فى موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .
القاعدة:
المادة 41 من القانون المدنى تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال . المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل فائماً مابقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . ( المادة 41 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )
الموجز:
مباشرة الشخص الطبيعى او الاعتبارى نشاطا تجاريا او حرفة فى مصر اثره اعتبار مكان مزوالته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الاصلى فى الخارج .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة اوالحرفة ، والنص فى المادة 53/ 2 من ذلك القانون على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج ولهذا نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى ( اى موطنها ) هو المكان الذى توجد به الادارة المحلية ، والنص فى المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع اووكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الاعلانات الخاصة الى هذا الفرع اوالوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى لشخص - طبيعا كان او اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا
جمع ادراه منتدى المحامين اليمنيين
الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه فى المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن أخر لها ، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
( المادتان 41مدنى ،10، ، 68 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)
الموجز:
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية . صحيح . إستدلال الحكم ارتكاب الطاعن غشاً لعدم توجيه الإعلان فى الموطن الأصلى وقضائه ببطلان الحكم المستأنف . فساد فى الاستدلال .
القاعدة:
إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل فى نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصراً فى مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلى للمطعون ضده إرتكاب الطاعن غشاً رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال .
( المادة 41 مدنى )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )
الموجز:
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . الإقامة الفعلية . ليست عنصرياً لازماً فى موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .
القاعدة:
المادة 41 من القانون المدنى تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال . المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل فائماً مابقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . ( المادة 41 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )
الموجز:
مباشرة الشخص الطبيعى او الاعتبارى نشاطا تجاريا او حرفة فى مصر اثره اعتبار مكان مزوالته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الاصلى فى الخارج .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة اوالحرفة ، والنص فى المادة 53/ 2 من ذلك القانون على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج ولهذا نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى ( اى موطنها ) هو المكان الذى توجد به الادارة المحلية ، والنص فى المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع اووكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الاعلانات الخاصة الى هذا الفرع اوالوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى لشخص - طبيعا كان او اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا
جمع ادراه منتدى المحامين اليمنيين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى