احكام نقض مدني في قواعد الالتصاق.
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض مدني في قواعد الالتصاق.
احكام نقض فى الالتصاق
حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .
( المواد 418 ، 802 ، 924 مدنى )
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على اسباب سائغة تكفى لحمله .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق - جلسه 30/3/1994 س 45 ج ا ص 584 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته .
( المواد 826 ، 834 ، 924 ،925 مدنى )
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 /12 / 1997 س 48 ج ص1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة 924 مدنى )
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد الايجار يخضع للقانون الساري وقت ابرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر ، وقوانين ايجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها علي الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام ، وانما هي قواعد مقررة أو مكملة ، ومن ثم فان عقد التداعي الذي أبرم في 1939/8/31 يظل خاضعا في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي ـ والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الايجار ، ومن ثم يتعين الرجوع إلي القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب ابقائه ، فان طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به علي نفقته وعليه أن يرد العين إلي أصلها أو يدفع تعويضا للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، وان طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضا هو أقل القيمتين ـ قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء .
( المواد 198، 592 , 924 مدنى )
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق جلسة 1987/5/6 س 38 ص 667 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل الي المشتري الا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، وإذ كان الثابت ـ أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها ـ دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، ومن ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذي أقامه عليه هذا الأخير يصبح ملكا لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق .
( المواد 418 ، 922 ، 925 مدنى ، الماده 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق جلسة 1985/6/6 س 36 ص 874)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء علي أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبني ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون .
( المادتان / 924 ، 925 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 803 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/16 س 34 ص482 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخري استدل بها علي سوء النية وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل علي سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم علي جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الانذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت اقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في اقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل علي سوء نيتهم وقت البناء ، فان الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخري متساندة استدل بها مجتمعة علي سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
( م 928 مدنى ـ م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص 1174)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 928 من القانون المدني علي أن - اذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية علي جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة ـ اذا رأت محلا لذلك ـ أن تجبر صاحب هذه الأرض علي أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل - يدل علي أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك. (م928 مدنى )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص1174 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتصاق ـ طبقا لما تنص به القواعد العامة ـ واقعة يرتب القانون عليها مركزا قانونيا هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان وغراس ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد ايجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر باقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، وهو لا يعدو أن يكون تروديدا للقواعد العامة والتزاما بحكمها ، فان مؤدي ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ انشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة ويكون الاتفاق علي تعليق أيلولة المباني علي انهاء العقد مجرد ارجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التي تحققت منذ الانشاء والالتصاق .
( المادة 592 مدنى)
( الطعن رقم 475 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/27 ص593 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي المادتين 922 و 926 يدل علي أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت علي هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاقأما اذا أقام شخص منشآت علي أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق في هذا الترخيص علي مصير المنشآت فان صاحب الأرض يتملكها بالالتصاق ولا يكون لمن أقامها ـ ما لم يطلب نزعها سوي ان يرجع علي المالك باحدي القيمتين المنصوص عليهما في المادة 925من القانون المدني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء استنادا الي مجرد تصريح مالكة الأرض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق علي تملكه له فان الحكم المطعون فيه اذ طبق علي الدعوي حكم المادتين 925 و 926 من القانون المدني وانتهي الي عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 925 ، 926 ، 927 مدنى )
( الطعن رقم 1265 لسنة 47 ق جلسة 1982/2/18 ص 261)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك علي الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم انذارها له وطلبها منه وقف البناء لاقامته على الأرض المملوكة لها ، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها ، فان ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الطاعن بانيا سىء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها ، وطبقا للمادة 924 من القانون المدنى استبقاء نصف البناء علي أن تدفع قيمته مستحق الازالة اعمالا لأحكام الالتصاق ، لا يكون مخالف للقانون .
( الطعن رقم 241 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 ص 927)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وبالوفاء به يصبح المبيع في حيازة المشتري له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار ومتي أحدث المشتري بناء علي الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله علي سبيل البقاء والقرار ، ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء ولا مخالفة في ذلك لقانون التسجيل ذلك أن الشفيع مشتري الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه في طلب الشفعة علي عقد شرائه وانما يقيمه علي ملكية البناء استقلالا عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قولا بأن بائع الأرض يعتبر في حكم القانون وبالنسبة الي الكافة هو وحده مالك البناء الذي أقامه المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون اذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق انما يقرر في صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس ، كما اذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، فانه في هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء علي اعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الالتصاق ألا يكون ثمة اذن صريح أو ضمني من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء فحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدي بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة 65 من القانون المدني القديم ، ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خالصا لمن أقامه ولا نزاع في أن البائع ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشتري وعدم التعرض له ، اذا ما أوفي بهذا الالتزام فقد نقل الي المشتري حيازة المبيع ، وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار .
( المواد 925 ، 934 ، 935 ، 936 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص166)
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص631 )
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص 166 )
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 2 ص 631 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي النص في المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأها علي نفقته فيكون مملوكا له ، الا أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام هذه المنشآت علي نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فاذا نجح في اثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقا للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، وفي هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق .
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يكفي طبقا لقواعد الالتصاق حتي تتملك المطعون ضدها المباني وهي لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها ، أو تكون من باعتها الأرض وهى …. قد أذنت لها فى البناء ؛ لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت وزوجها مستأجرين وحيازتهما للأرض حيازة عارضة ، وبالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثرا في التملك .
( المادة 922 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاعنة وان لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائها الا أنه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون ـ طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات ـ في النضال دفعا لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع في الأرض المبيعة اليها من ملاكها الحقيقين ولها أن تجابه ذلك الحق المدعي به في الدعوي المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، وتنعقد لها المصلحة في الطعن علي الحكم القاضي بالاستجابة اليه ، ذلك بأنه وان لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت اليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضي بصحته ونفاذه ، الا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض وتؤول اليها تبعا لذلك ملكية البناء بحكم الالتصاق .
( المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء ، وانما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الازالة تطبيقا للمادة 924 من القانون المدني وتخويل الباني حقا في طلب التعويض وفقا للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع في الفقرة الأولي قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ، ولكن بغير اتفاق مع المالك علي مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وان أثبت أنه خول من المالك في اقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلي البناء علي مجرد اقامة المباني له من ماله علي أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون .
( م 922 مدنى )
( الطعن رقم 314 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/13 ص 505)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت الفقرة الأولي من المادة 923 من القانون المدني علي أنه - يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخري يقيمها بمواد مملوكه لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوي باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في هذه المنشآت …. - ونصت الفقره الأولى من المادة 924 من القانون المذكور علي أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء
حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .
( المواد 418 ، 802 ، 924 مدنى )
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على اسباب سائغة تكفى لحمله .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق - جلسه 30/3/1994 س 45 ج ا ص 584 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته .
( المواد 826 ، 834 ، 924 ،925 مدنى )
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 /12 / 1997 س 48 ج ص1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة 924 مدنى )
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد الايجار يخضع للقانون الساري وقت ابرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر ، وقوانين ايجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها علي الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام ، وانما هي قواعد مقررة أو مكملة ، ومن ثم فان عقد التداعي الذي أبرم في 1939/8/31 يظل خاضعا في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي ـ والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الايجار ، ومن ثم يتعين الرجوع إلي القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب ابقائه ، فان طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به علي نفقته وعليه أن يرد العين إلي أصلها أو يدفع تعويضا للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، وان طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضا هو أقل القيمتين ـ قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء .
( المواد 198، 592 , 924 مدنى )
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق جلسة 1987/5/6 س 38 ص 667 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل الي المشتري الا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، وإذ كان الثابت ـ أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها ـ دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، ومن ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذي أقامه عليه هذا الأخير يصبح ملكا لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق .
( المواد 418 ، 922 ، 925 مدنى ، الماده 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق جلسة 1985/6/6 س 36 ص 874)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء علي أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبني ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون .
( المادتان / 924 ، 925 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 803 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/16 س 34 ص482 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخري استدل بها علي سوء النية وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل علي سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم علي جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الانذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت اقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في اقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل علي سوء نيتهم وقت البناء ، فان الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخري متساندة استدل بها مجتمعة علي سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
( م 928 مدنى ـ م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص 1174)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 928 من القانون المدني علي أن - اذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية علي جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة ـ اذا رأت محلا لذلك ـ أن تجبر صاحب هذه الأرض علي أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل - يدل علي أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك. (م928 مدنى )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص1174 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتصاق ـ طبقا لما تنص به القواعد العامة ـ واقعة يرتب القانون عليها مركزا قانونيا هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان وغراس ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد ايجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر باقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، وهو لا يعدو أن يكون تروديدا للقواعد العامة والتزاما بحكمها ، فان مؤدي ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ انشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة ويكون الاتفاق علي تعليق أيلولة المباني علي انهاء العقد مجرد ارجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التي تحققت منذ الانشاء والالتصاق .
( المادة 592 مدنى)
( الطعن رقم 475 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/27 ص593 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي المادتين 922 و 926 يدل علي أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت علي هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاقأما اذا أقام شخص منشآت علي أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق في هذا الترخيص علي مصير المنشآت فان صاحب الأرض يتملكها بالالتصاق ولا يكون لمن أقامها ـ ما لم يطلب نزعها سوي ان يرجع علي المالك باحدي القيمتين المنصوص عليهما في المادة 925من القانون المدني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء استنادا الي مجرد تصريح مالكة الأرض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق علي تملكه له فان الحكم المطعون فيه اذ طبق علي الدعوي حكم المادتين 925 و 926 من القانون المدني وانتهي الي عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 925 ، 926 ، 927 مدنى )
( الطعن رقم 1265 لسنة 47 ق جلسة 1982/2/18 ص 261)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك علي الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم انذارها له وطلبها منه وقف البناء لاقامته على الأرض المملوكة لها ، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها ، فان ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الطاعن بانيا سىء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها ، وطبقا للمادة 924 من القانون المدنى استبقاء نصف البناء علي أن تدفع قيمته مستحق الازالة اعمالا لأحكام الالتصاق ، لا يكون مخالف للقانون .
( الطعن رقم 241 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 ص 927)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وبالوفاء به يصبح المبيع في حيازة المشتري له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار ومتي أحدث المشتري بناء علي الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله علي سبيل البقاء والقرار ، ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء ولا مخالفة في ذلك لقانون التسجيل ذلك أن الشفيع مشتري الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه في طلب الشفعة علي عقد شرائه وانما يقيمه علي ملكية البناء استقلالا عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قولا بأن بائع الأرض يعتبر في حكم القانون وبالنسبة الي الكافة هو وحده مالك البناء الذي أقامه المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون اذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق انما يقرر في صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس ، كما اذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، فانه في هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء علي اعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الالتصاق ألا يكون ثمة اذن صريح أو ضمني من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء فحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدي بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة 65 من القانون المدني القديم ، ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خالصا لمن أقامه ولا نزاع في أن البائع ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشتري وعدم التعرض له ، اذا ما أوفي بهذا الالتزام فقد نقل الي المشتري حيازة المبيع ، وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار .
( المواد 925 ، 934 ، 935 ، 936 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص166)
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص631 )
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص 166 )
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 2 ص 631 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي النص في المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأها علي نفقته فيكون مملوكا له ، الا أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام هذه المنشآت علي نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فاذا نجح في اثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقا للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، وفي هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق .
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يكفي طبقا لقواعد الالتصاق حتي تتملك المطعون ضدها المباني وهي لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها ، أو تكون من باعتها الأرض وهى …. قد أذنت لها فى البناء ؛ لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت وزوجها مستأجرين وحيازتهما للأرض حيازة عارضة ، وبالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثرا في التملك .
( المادة 922 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاعنة وان لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائها الا أنه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون ـ طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات ـ في النضال دفعا لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع في الأرض المبيعة اليها من ملاكها الحقيقين ولها أن تجابه ذلك الحق المدعي به في الدعوي المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، وتنعقد لها المصلحة في الطعن علي الحكم القاضي بالاستجابة اليه ، ذلك بأنه وان لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت اليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضي بصحته ونفاذه ، الا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض وتؤول اليها تبعا لذلك ملكية البناء بحكم الالتصاق .
( المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء ، وانما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الازالة تطبيقا للمادة 924 من القانون المدني وتخويل الباني حقا في طلب التعويض وفقا للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع في الفقرة الأولي قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ، ولكن بغير اتفاق مع المالك علي مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وان أثبت أنه خول من المالك في اقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلي البناء علي مجرد اقامة المباني له من ماله علي أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون .
( م 922 مدنى )
( الطعن رقم 314 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/13 ص 505)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت الفقرة الأولي من المادة 923 من القانون المدني علي أنه - يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخري يقيمها بمواد مملوكه لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوي باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في هذه المنشآت …. - ونصت الفقره الأولى من المادة 924 من القانون المذكور علي أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى