احكام نقض في عقد الايجار
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض في عقد الايجار
هل تتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار؟؟؟
نص المشرع المصرى فى مختلف القوانين على سقوط الحق فى اقامة بعض الدعاوى مثل الدعاوى التى تقام أمام محاكم العمال الكلى تسقط بمضى عام ودعاوى البطلان المنصوص عليها فى لمادة 140مدنى ودعاوى التعويض المنصوص عليها بالمادة 172مدنى وغيرها
لكن هل تسقط بالتقادم دعاوى فسخ عقد الايجار (سواء تلك الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الأماكن أو تلك الخاضعة لأحكام القانون المدنى) فى ظل عدم وجود نص تشريعى صريح بالنص على ذلك؟؟؟
تنص المادة 374 من القانون المدنى
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية :-
وقد قضت محكمةالنقض
1-(( الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضى خمسة عشر سنة . سريان التقادم من وقت نشأة الحق فى رفعها . علة ذلك ))
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/200
الطعن رقم 1566 لسنة 70- جلسة 20/6/2001
2- (( تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم أولا فى رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع وتنازلهم الضمنى عن الحق فى طلب الإخلاء بمضى أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ التنازل إلى وقت رفع الدعوى وعدم اعتراضهم على ذلك لإقامتهم بذات عقار النزاع وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى .إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلاله ما قدم من مستندات وقضاؤه بالفسخ والإخلاء . خطا وقصور .
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/2004
(( إذ كان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (.....) والإخلاء والتسليم استنادا إلى تنازل المطعون ضدهم ثانيا عن المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة فى عام (.... ) وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أما محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولا فى طلب الإخلاء لإقامتهم دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (....) والإخلاء بتاريخ (......) استنادا إلى تنازل المطعون ضدهم ثانيا عن المحل موضوع النزاع للطاعنة منذ سنة (...) بعد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على ذلك التنازل كما تمسكت فى دفاعها بتنازلهم الضمنى عن حقهم فى طلب الإخلاء ودللت على ذلك بما جاء بصحيفة دعواهم وما قرره وكيلهم بمحاضر أعمال الخبير وبإقامتهم بذات العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وما قدمته من مستندات للتدليل على حيازتها لعين النزاع منذ سنة (.....) ولا مطعن عليها وإذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم كونه دفاعا جوهريا – يتغير به – أن صح – وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/2004
وهو الأمر الذى مفادة أن دعاوى فسخ عقد الايجار – يرد عليها السقوط بالتقادم الطويل – ويسرى على التقادم المسقط كافة الأحكام المقررة للتقادم من وقف وانقطاع الواردة فى القانون المدنى .
وعلى سبيل المثال سكوت المؤجر عن طلب الاخلاء لقيام المستأجر بالتأجير من الباطن أو النزول عن الايجار يسقط حقه فى طلب الفسخ والاخلاء
ويجب مراعاة أن هناك تقادم آخر فى الايجار أقل فى مدته عن التقادم الطوي ويختلف فى مضمونه - وهو تقادم دين الأجرة الذى يسقط بمضى خمس سنوات فإذا ما أقام المؤجر دعوى فسخ لعدم سداد الأجرة بعد مضى خمس سنوات فإن حقه فى طلب الآجرة يكون سقط بمضى خمس سنوات ويراعى أن التقادم الخمسى هنا وارد على الحق موضوع النزاع وهو استحقاق الأجرة من عدمه بينما تقادم دعوى الفسخ بالقادم الطويل وارد على الدعوى ذاتها
كما هو الحال فى الدعاوى العمالية تسقط بمضى سنه فى حين أن الحق موضوع الدعوى لا يسقط الا بمدد سقوط أطول كالحق فى الأجرة بمضى خمس سنوات
نص المشرع المصرى فى مختلف القوانين على سقوط الحق فى اقامة بعض الدعاوى مثل الدعاوى التى تقام أمام محاكم العمال الكلى تسقط بمضى عام ودعاوى البطلان المنصوص عليها فى لمادة 140مدنى ودعاوى التعويض المنصوص عليها بالمادة 172مدنى وغيرها
لكن هل تسقط بالتقادم دعاوى فسخ عقد الايجار (سواء تلك الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الأماكن أو تلك الخاضعة لأحكام القانون المدنى) فى ظل عدم وجود نص تشريعى صريح بالنص على ذلك؟؟؟
تنص المادة 374 من القانون المدنى
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية :-
وقد قضت محكمةالنقض
1-(( الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضى خمسة عشر سنة . سريان التقادم من وقت نشأة الحق فى رفعها . علة ذلك ))
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/200
الطعن رقم 1566 لسنة 70- جلسة 20/6/2001
2- (( تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم أولا فى رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع وتنازلهم الضمنى عن الحق فى طلب الإخلاء بمضى أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ التنازل إلى وقت رفع الدعوى وعدم اعتراضهم على ذلك لإقامتهم بذات عقار النزاع وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى .إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلاله ما قدم من مستندات وقضاؤه بالفسخ والإخلاء . خطا وقصور .
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/2004
(( إذ كان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (.....) والإخلاء والتسليم استنادا إلى تنازل المطعون ضدهم ثانيا عن المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة فى عام (.... ) وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أما محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولا فى طلب الإخلاء لإقامتهم دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (....) والإخلاء بتاريخ (......) استنادا إلى تنازل المطعون ضدهم ثانيا عن المحل موضوع النزاع للطاعنة منذ سنة (...) بعد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على ذلك التنازل كما تمسكت فى دفاعها بتنازلهم الضمنى عن حقهم فى طلب الإخلاء ودللت على ذلك بما جاء بصحيفة دعواهم وما قرره وكيلهم بمحاضر أعمال الخبير وبإقامتهم بذات العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وما قدمته من مستندات للتدليل على حيازتها لعين النزاع منذ سنة (.....) ولا مطعن عليها وإذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم كونه دفاعا جوهريا – يتغير به – أن صح – وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا
الطعن رقم 2582 لسنة 73 – جلسة 28/11/2004
وهو الأمر الذى مفادة أن دعاوى فسخ عقد الايجار – يرد عليها السقوط بالتقادم الطويل – ويسرى على التقادم المسقط كافة الأحكام المقررة للتقادم من وقف وانقطاع الواردة فى القانون المدنى .
وعلى سبيل المثال سكوت المؤجر عن طلب الاخلاء لقيام المستأجر بالتأجير من الباطن أو النزول عن الايجار يسقط حقه فى طلب الفسخ والاخلاء
ويجب مراعاة أن هناك تقادم آخر فى الايجار أقل فى مدته عن التقادم الطوي ويختلف فى مضمونه - وهو تقادم دين الأجرة الذى يسقط بمضى خمس سنوات فإذا ما أقام المؤجر دعوى فسخ لعدم سداد الأجرة بعد مضى خمس سنوات فإن حقه فى طلب الآجرة يكون سقط بمضى خمس سنوات ويراعى أن التقادم الخمسى هنا وارد على الحق موضوع النزاع وهو استحقاق الأجرة من عدمه بينما تقادم دعوى الفسخ بالقادم الطويل وارد على الدعوى ذاتها
كما هو الحال فى الدعاوى العمالية تسقط بمضى سنه فى حين أن الحق موضوع الدعوى لا يسقط الا بمدد سقوط أطول كالحق فى الأجرة بمضى خمس سنوات
مواضيع مماثلة
» احكام نقض في عقد الهبه
» احكام نقض في التزوير في المحررات العرفيه
» احكام نقض مدني في قواعد الالتصاق.
» علم المواريث توضيح في احكام المواريث
» احكام نقض في التزوير في المحررات العرفيه
» احكام نقض مدني في قواعد الالتصاق.
» علم المواريث توضيح في احكام المواريث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى