اتفاق التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
صفحة 1 من اصل 1
اتفاق التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
اتفاقية لسنة 1996م
اتفاق التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
المــادة(1): أـ يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الاعمال الارهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف اشكالها بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ تلك الاعمال والجرائم بمافي ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية او المعادية او الاجرامية او الاقامة داخل اراضي الدولة الطرف فرادى او جماعات او حصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية او عسكرية.
ب ـ تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال اجراءات البحث عن الاشخاص الهاربين المتهمين او المحكوم عليهم بعقوبات قضائية.
المــادة(2): أـ تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وخاصة انشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الارهابية او المعادية والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات المؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ب ـ تبادل المعلومات والبيانات عن مختلف الانشطة والاعمال المعادية والمخلة بامن واستقرار اي من البلدين.
ج ـ تبادل المعلومات والبيانات التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم الآداب العامة وتهريب اموال والقطع الاثرية والفنية وتداول او ترويج الاوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة او المزيفة.
د ـ تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة.
هـ ـ تقديم التسهيلات في مجال اجراءات دخول وخروج مواطني البلدين عبر منافذهما البرية والبحرية والجوية في حدود القوانين والاجراءات الوطنية لكل طرف.
المــادة(3): أـ تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الامن والشرطة واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
ب ـ تطوير عمليات التعاون والتنسيق بين الاجهزة الشرطية المتخصصة في البلدين وخاصة المعنية بتنظيم المرور والدفاع المدني والاحوال المدنية والبحث الجنائي بهدف رفع كفاء تها وتنمية القدرات العلمية والعملية للعاملين فيها.
ج ـ تبادل المطبوعات والنشرات والكتب ذات الطبيعة العلمية والفنية والقانونية في مختلف المجالات الامنية والشرطية وذلك بصفة منتظمة.
المــادة(4): أـ التعاون في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية والشرطية المختلفة والعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
ب ـ تخصيص مقاعد لضباط الشرطة اليمنيين في المعاهد التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وتقديم المساعدات من جانبها في المجالات الطبية والرياضية التاهيلية وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.
ج ـ تبادل الخبرات بين اتحاد الشرطة الرياضي المصري واتحاد الشرطة الرياضي اليمني واقامة اللقاءات المشتركة بين الاتحادين في مختلف المجالات الرياضية.
المــادة(5): يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الامنية التي يتلقاها احدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات المتبادلة او الاجهزة الفنية المقدمة تحت تصرف طرف اخر الا بموافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
المــادة(6): يجتمع ممثلون عن الطرفين مرة واحدة سنويا بالتبادل في الدولتين او كلما دعت الضرورة لتنسيق العمل والتباحث حول المشاكل الخاصة في مجالات الشرطة والامن
المــادة(7): تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية او الشرطية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية
المــادة(: يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والاجراءات الوطنية لكل طرف وللمعاهدات العربية والدولية النافذة التي انضم اليها الطرفان
المــادة(9): يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا البلدين ويمكن لاي من الطرفين انهاء العمل ببنودة او تعديلة باخطار كتابي مسبق.
اتفاق التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
المــادة(1): أـ يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الاعمال الارهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف اشكالها بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ تلك الاعمال والجرائم بمافي ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية او المعادية او الاجرامية او الاقامة داخل اراضي الدولة الطرف فرادى او جماعات او حصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية او عسكرية.
ب ـ تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال اجراءات البحث عن الاشخاص الهاربين المتهمين او المحكوم عليهم بعقوبات قضائية.
المــادة(2): أـ تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وخاصة انشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الارهابية او المعادية والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات المؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ب ـ تبادل المعلومات والبيانات عن مختلف الانشطة والاعمال المعادية والمخلة بامن واستقرار اي من البلدين.
ج ـ تبادل المعلومات والبيانات التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم الآداب العامة وتهريب اموال والقطع الاثرية والفنية وتداول او ترويج الاوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة او المزيفة.
د ـ تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة.
هـ ـ تقديم التسهيلات في مجال اجراءات دخول وخروج مواطني البلدين عبر منافذهما البرية والبحرية والجوية في حدود القوانين والاجراءات الوطنية لكل طرف.
المــادة(3): أـ تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الامن والشرطة واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
ب ـ تطوير عمليات التعاون والتنسيق بين الاجهزة الشرطية المتخصصة في البلدين وخاصة المعنية بتنظيم المرور والدفاع المدني والاحوال المدنية والبحث الجنائي بهدف رفع كفاء تها وتنمية القدرات العلمية والعملية للعاملين فيها.
ج ـ تبادل المطبوعات والنشرات والكتب ذات الطبيعة العلمية والفنية والقانونية في مختلف المجالات الامنية والشرطية وذلك بصفة منتظمة.
المــادة(4): أـ التعاون في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية والشرطية المختلفة والعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
ب ـ تخصيص مقاعد لضباط الشرطة اليمنيين في المعاهد التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وتقديم المساعدات من جانبها في المجالات الطبية والرياضية التاهيلية وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.
ج ـ تبادل الخبرات بين اتحاد الشرطة الرياضي المصري واتحاد الشرطة الرياضي اليمني واقامة اللقاءات المشتركة بين الاتحادين في مختلف المجالات الرياضية.
المــادة(5): يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الامنية التي يتلقاها احدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات المتبادلة او الاجهزة الفنية المقدمة تحت تصرف طرف اخر الا بموافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
المــادة(6): يجتمع ممثلون عن الطرفين مرة واحدة سنويا بالتبادل في الدولتين او كلما دعت الضرورة لتنسيق العمل والتباحث حول المشاكل الخاصة في مجالات الشرطة والامن
المــادة(7): تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية او الشرطية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية
المــادة(: يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والاجراءات الوطنية لكل طرف وللمعاهدات العربية والدولية النافذة التي انضم اليها الطرفان
المــادة(9): يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا البلدين ويمكن لاي من الطرفين انهاء العمل ببنودة او تعديلة باخطار كتابي مسبق.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى