منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى-المحامين-اليمنيين
مرحب بك : كل شي ينمق عبارات الترحيب ويصوغ كلمات الحب لوجودك كل شي ينتظر مشاركاتك الفاعله لنشر الوعي القانوني في المجتمع فاهلا وسهلا بك وبمساهمتك معنا
منتدى-المحامين-اليمنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدور تعديل للمادتين5-6 بشأن التعرفة الجمركة

اذهب الى الأسفل

صدور تعديل للمادتين5-6 بشأن التعرفة الجمركة Empty صدور تعديل للمادتين5-6 بشأن التعرفة الجمركة

مُساهمة  Admin الأربعاء مايو 30, 2012 1:46 am

صدور قانون بتعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 41 لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركة


صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.

وبعد موافقة مجلس النواب

(أصدرنا القانون الآتي نصه) :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:

مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:

1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.

2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.

3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.

مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:

مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ
الموافق 29 / مايو /2012م
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 30/01/2012
العمر : 44

https://yemeni-lawyers.123.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى